ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
الاتحاد اللبناني للكرمة وانتاجها من النبيذ
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4259/2 تاريخ 26/11/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الاتحاد اللبناني للكرمة وإنتاجها من النبيذ». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة الاستقلال ملك صراف. غايتها: 1 ـ درس حاجات قطاع الكرمة وإنتاجها من النبيذ. 2 ـ اقتراح الملائم لإنماء هذا القطاع وتطويره وتعزيز إمكاناته ودعمه. 3 ـ اقتراح أسس التعاون الفني والإداري مع المكتب الدولي للنبيذ والكرمة. 4 ـ بصورة عامة العمل على اقتراح كل مستلزمات ازدهار القطاع المذكور وتحديثه. المؤسسون السادة: ظافر إميل شاوي سرج غستون هوشر ميشال نقولا دي بسترس شارل كميل غسطين رونالد كلود غستون هوشر جورج فيليب ميشال دي بسترس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل كميل غسطين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر