المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي حسين رشيد, غابي دكرمنجيان, سليم الحلواني, انطوان شكرالله, سميح عبد السلام المصري, جان كامل عبود, سمير وفيق ادريس , بتأسيس نقابة "مصدري ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة في لبنان".
قرار Decision No. 338 01/07/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 231/4 تاريخ 21/02/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة: علي حسين رشيد, غابي دكرمنجيان, سليم الحلواني, انطوان شكرالله, سميح عبد السلام المصري, جان كامل عبود, سمير وفيق ادريس , بتأسيس نقابة "مصدري ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
1 تموز 1997 وزير العمل اسعد حردان