All legislation

قرار Decision No. 338 01/07/1997

تاسيس نقابة مصدري ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2676-2677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 231/4 تاريخ 21/02/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي حسين رشيد, غابي دكرمنجيان, سليم الحلواني, انطوان شكرالله, سميح عبد السلام المصري, جان كامل عبود, سمير وفيق ادريس , بتأسيس نقابة "مصدري ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

1 تموز 1997 وزير العمل اسعد حردان