المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 10553 04/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسبة اللبنانية
بناء على المرسوم 237 تاريخ 25/06/1977 (الترخيص
للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد علي
ياسين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم
28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر