All legislation

مرسوم Decree No. 10553 04/07/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10553
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10553 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسبة اللبنانية

بناء على المرسوم 237 تاريخ 25/06/1977 (الترخيص

للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد علي

ياسين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر