All legislation

مرسوم Decree No. 10501 26/06/1997

انهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10501
Date
26/06/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2656-2657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10501 تاريخ 26/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/02/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة)

وبما ان السادة المبينة اسماؤهم ادناه قضاة في

ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هم من

مواليد سنة 1929 ويتموا الثامنة والستين من

عمرهم بتاريخ 30/06/1997

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/199 لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة المبينة أسماؤهم أدناه، وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة: الوظيفة التي يشغلها الرقم المالي الاسم والشهرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز 5/38 فيليب فياض خير الله رئيس محكمة التمييز العسكرية 72 أمين فارس نصار رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز 6/87 مصطفى حسني العوجي محام عام لدى النيابة العامة التمييزية 6/44 محمد علي الشيخ عبد الحسين صادق مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي 88 أحمد أسعد مهنا رئيس مجلس العمل التحكيمي الأول في بيروت 6/50 محمد علي محمد رفيق الشخيبي مستشار لدى المحكمة العسكرية 7/94 هاني محمود المولى مستشار إضافي لجميع غرف محكمة التمييز 5/27 فاروق نور الدين سلهب مستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز 5/18 فوزي أحمد عويدات مستشار في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز 3/24 سعيد توفيق سكاف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري