All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 30/06/1997

تاسيس جمعية باسم: ملتقى الحقوقيين اللبنانيين مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

ملتقى الحقوقيين اللبنانيين بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4140/2

تاريخ 15/04/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى الحقوقيين اللبنانيين». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ بناية GS ـ ملك خالد عبدو. غايتها: 1 ـ العمل على جمع الحقوقيين في كافة المناطق اللبنانية ضمن واحة التآخي والتعاون والانصهار. 2 ـ القيام بندوات ومحاضرات قانونية ضمن كافة المجتمعات للوصول إلى معرفة الحقوق والواجبات. 3 ـ وضع دراسات قانونية في شتى ميادين الحقل العام ومناقشتها. المؤسسون السادة: فضل محمد الحاج حسن علي محمد جابر أسعد سعيد سعيد نايف أحمد دياب علي حسن قصاعي محمد إبراهيم مازح لطفي حمود حاج علي حسين علي زبيب حسين عطالله عسيلي عامر محمد العمار علي السيد أحمد قنديل حسن أحمد خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد سعيد سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر