المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى الحقوقيين اللبنانيين». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ بناية GS ـ ملك خالد عبدو. غايتها: 1 ـ العمل على جمع الحقوقيين في كافة المناطق اللبنانية ضمن واحة التآخي والتعاون والانصهار. 2 ـ القيام بندوات ومحاضرات قانونية ضمن كافة المجتمعات للوصول إلى معرفة الحقوق والواجبات. 3 ـ وضع دراسات قانونية في شتى ميادين الحقل العام ومناقشتها. المؤسسون السادة: فضل محمد الحاج حسن علي محمد جابر أسعد سعيد سعيد نايف أحمد دياب علي حسن قصاعي محمد إبراهيم مازح لطفي حمود حاج علي حسين علي زبيب حسين عطالله عسيلي عامر محمد العمار علي السيد أحمد قنديل حسن أحمد خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد سعيد سعيد.