المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: وسام جرجي الطيسون من مواليد التل 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 194 08/04/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد وسام جرجي الطيسون المسجل
بالرقم التالي 1227/3 تاريخ 13/03/1997
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803 تاريخ
27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد وسام جرجي
الطيسون المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد: وسام جرجي الطيسون من مواليد التل 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخروي