All legislation

قرار Decision No. 194 08/04/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2674-2675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد وسام جرجي الطيسون المسجل

بالرقم التالي 1227/3 تاريخ 13/03/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803 تاريخ

27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد وسام جرجي

الطيسون المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: وسام جرجي الطيسون من مواليد التل 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخروي