المادة 1
مادة 1: مددت ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات، على أن يعين في اللجنة المركزية: ـ السيدة دلال سلهب بدلاً من السيدة نجوى علم الدين المتوفاة ـ السيد وليد كبي بدلاً من السيد وليد الداعوق.
مرسوم Decree No. 10548 01/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر
اللبناني وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/02/1994
(تعيين لجان موقتة للصليب الاحمر اللبناني)
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1977
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مددت ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات، على أن يعين في اللجنة المركزية: ـ السيدة دلال سلهب بدلاً من السيدة نجوى علم الدين المتوفاة ـ السيد وليد كبي بدلاً من السيد وليد الداعوق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري