All legislation

مرسوم Decree No. 10548 01/07/1997

تمديد ولاية اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الاحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات وتعيين عضوين في اللجنة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
10548
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10548 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر

اللبناني وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/02/1994

(تعيين لجان موقتة للصليب الاحمر اللبناني)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1977

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات، على أن يعين في اللجنة المركزية: ـ السيدة دلال سلهب بدلاً من السيدة نجوى علم الدين المتوفاة ـ السيد وليد كبي بدلاً من السيد وليد الداعوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري