All legislation

مرسوم Decree No. 10544 01/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المجلس التاديبي لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10544
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2653-2654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10544 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8225000/ل.ل. (ثمانية ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 ـ المجلس التأديبي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /8225000/ل.ل. (ثمانية ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري