المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الادوات الرياضية المستوردة لصالح الدورة الرياضية العربية الثامنة.
مرسوم Decree No. 10563 04/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 29/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
196/97 تاريخ 23/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الادوات الرياضية المستوردة لصالح الدورة الرياضية العربية الثامنة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري