All legislation

مرسوم Decree No. 4914 30/07/1960

تقسيم قضاء كسروان الى دوائر لكل دائرة منها صيدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4914
Date
30/07/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 824-825
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7345 تاريخ 14/08/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4914 تاريخ 30/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم لبنان الى دوائر جغرافية بحيث تشمل كل دائرة على مجموعة من القرى المتقاربة ذات المواصلات السهلة يسمح لكل منها بفتح صيدلية واحدة فقط.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المادة الاولى قرى الاصطياف اذ تعتبر كل قرية اصطياف دائرة مستقلة بذاتها واذا زاد عدد سكان قرية الاصطياف على ثلاثة الاف وخمساية يطبق عليها نظام الدائرة.

المادة 3

مادة 3: قرى الاصطياف تحدد بمرسوم جمهوري.

المادة 4

مادة 4: يقسم قضاء كسروان الى دوائر ولكل دائرة منها صيدلية على الوجه التالي: الدائرة الاولى: صربا الدائرة الثانية: حراة صخر- ساحل علما- بطحه. الدائرة الثالثة: | دلبتا- غازير- جديدة- القطين الهرهرية |- عرمون. الدائرة الرابعة: | شحتول- حياطة- شننعير. الدائرة الخامسة: جعيتا- ذوق مصبح- ذوق مكايل. الدائرة السادسة: غادير الدائرة السابعة: معراب - اغبه- حاريصا- غسطه- درعون- بزمار الدائرة الثامنة: عجلتون- ريفون- عين الدلبه- بلونه- قليعات . الدائرة التاسعة: عشقوت - فيترون- بقعاته- رعشين. الدائرة العاشرة: ميروبا- حراجل- فاريا- وطى الجوز. الدائرة الحادية عشر: الكفور- غدراس - فتقا- جورة الترمس - نهر الذهب . الدائرة الثانية عشر: قرطبا- مزرعة السياد. الدائرة الثالثة عشر: جبيل. الدائرة الرابعة عشر: زعيترة- الحصين- الغينه- بزحل- غباله - العزره- جورة بدران. الدائرة الخامسة عشر: العقيبه- نهر ابراهيم- الفيدار- حالات - النمورة. الدائرة السادسة عشر: طبرجا- البوار- ادما- الصفرا.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: حسن عوض مقداد