المادة 1
مادة 1: يقسم لبنان الى دوائر جغرافية بحيث تشمل كل دائرة على مجموعة من القرى المتقاربة ذات المواصلات السهلة يسمح لكل منها بفتح صيدلية واحدة فقط.
مرسوم Decree No. 4914 30/07/1960
مادة 1: يقسم لبنان الى دوائر جغرافية بحيث تشمل كل دائرة على مجموعة من القرى المتقاربة ذات المواصلات السهلة يسمح لكل منها بفتح صيدلية واحدة فقط.
مادة 2: يستثنى من المادة الاولى قرى الاصطياف اذ تعتبر كل قرية اصطياف دائرة مستقلة بذاتها واذا زاد عدد سكان قرية الاصطياف على ثلاثة الاف وخمساية يطبق عليها نظام الدائرة.
مادة 3: قرى الاصطياف تحدد بمرسوم جمهوري.
مادة 4: يقسم قضاء كسروان الى دوائر ولكل دائرة منها صيدلية على الوجه التالي: الدائرة الاولى: صربا الدائرة الثانية: حراة صخر- ساحل علما- بطحه. الدائرة الثالثة: | دلبتا- غازير- جديدة- القطين الهرهرية |- عرمون. الدائرة الرابعة: | شحتول- حياطة- شننعير. الدائرة الخامسة: جعيتا- ذوق مصبح- ذوق مكايل. الدائرة السادسة: غادير الدائرة السابعة: معراب - اغبه- حاريصا- غسطه- درعون- بزمار الدائرة الثامنة: عجلتون- ريفون- عين الدلبه- بلونه- قليعات . الدائرة التاسعة: عشقوت - فيترون- بقعاته- رعشين. الدائرة العاشرة: ميروبا- حراجل- فاريا- وطى الجوز. الدائرة الحادية عشر: الكفور- غدراس - فتقا- جورة الترمس - نهر الذهب . الدائرة الثانية عشر: قرطبا- مزرعة السياد. الدائرة الثالثة عشر: جبيل. الدائرة الرابعة عشر: زعيترة- الحصين- الغينه- بزحل- غباله - العزره- جورة بدران. الدائرة الخامسة عشر: العقيبه- نهر ابراهيم- الفيدار- حالات - النمورة. الدائرة السادسة عشر: طبرجا- البوار- ادما- الصفرا.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: حسن عوض مقداد