All legislation

مرسوم Decree No. 4909 30/07/1960

انشاء لجنة خاصة للسهر على تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بسكك حديد الدولة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4909
Date
30/07/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 1085-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4909 تاريخ 30/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة خاصة قوامها السادة: نقولا رزق الله رئيسا زكي مزبودي | البير عريس | مصباح ناطور | اعضاء نقولا نقاش | مهمتها السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقيات المتعلقة بسكك حديد الدولة اللبنانية, ولا سيما المتعلقة بعقد الوكالة المؤرخ في 18 ايار سنة 1957.

المادة 2

مادة 2: تخضع لرأي هذه اللجنة الامور التالية بنوع خاص , قبل ان تحال على المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار. 1- الموازنة السنوية- اعدادها وتنفيذها 2- نقل الاعتمادات 3- عقود صفقات اللوازم والاشغال التي تتجاوز قيمتها 20000 ليرة 4- طلبات الاعتمادات الاضافية 5- برامج الاشغال 6- الملاكات ونظام المستخدمين والموظفين العام 7- تحديد التعرفات وتعديلها 8- الانظمة العامة, وبصورة عامة, القضايا المتعلقة بسكك حديد الدولة اللبنانية, التي تحيلها عليها المديرية العامة للمراقبة.

المادة 3

مادة 3: يحق لرئيس اللجنة النظر في كافة شؤون ادارة السكك الحديدية (الوكالة) وتعرض عليه بنوع خاص , الامور التالية, لابداء رأيه فيها واحالتها على المديرية العامة للمراقبة: 1- تعيينات المستخدمين والموظفين وترقيتهم وصرفهم. 2- الدروس الفنية والادارية 3- التقارير الشهرية 4- نقل الاعتمادات ضمن الفصل الواحد 5- وبصورة عامة كل ما له علاقة بالتنظيم العام وبسير اعمال السكك الحديدية.

المادة 4

مادة 4: تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوع وكلما دعاها رئيسها للاجتماع.

المادة 5

مادة 5: تعرض على اللجنة الدروس والتقارير التي يضعها المهندس المستشار الفني المكلف من الحكومة بدرس تنظيم السكك الحديدية قبل احالتها على المديرية العامة لمراقبة الامتيازات

المادة 6

مادة 6: على الشركة وكيلة الخط ان تضع تحت تصرف اللجنة العدد الكافي من المستخدمين في سبيل تنفيذ مهمتها المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تعمل هذه اللجنة باشراف وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار- ويجري الاتصال بها بواسطة رئيسها.

المادة 8

مادة 8: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التعويضات المحددة في الفقرة 2 (مصالح اخرى مستقلة) من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960.

المادة 9

مادة 9: تنتهي مهمة اللجنة في 31 كانون الاول سنة 1960

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش