المواد
مادة 1: ينشأ مركز ثقافي لبناني تابع للبعثة الدبلوماسية او القنصلية في كل من البلدان التي يقيم فيها لبنانيون مغتربون او التي للبنان فيها مصالح تقضي بذلك. يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار, البلدان التي تنشأ فيها المراكز الثقافية ويعين مقرها.
مادة 2: مهمة المراكز الثقافية: آ- توثيق العلاقات الثقافية بين لبنان والبلدان الصديقة بمختلف الوسائل عملا باحكام المعاهدات الثقافية المعقودة بينه وبينها. ب - تعريف لبنان في العالم بنشر تاريخه وبدابه وفنونه. ج- تعزير العلاقات الثقافية بين المغتربين اللبنانيين ولبنان.
مادة 3: يتولى الملحق الثقافي اعمال المركز ويقوم بزيارات دورية للمراكز التابعة لمنطقة صلاحياته لتفقد حاجاتها والسهر عليها. اما في البلدان التي ليس فيها ملحق ثقافي فيعين رئيس البعثة احد معاونيه للاهتمام بشؤون المركز.
مادة 4: لرئيس البعثة ان يعين, بناء على اقتراح الملحق الثقافي في المنطقة, هيئة استشارية من المغتربين ومن ابناء البلدان المقيمين فيها للمعاونة على سبيل التطوع في القيام بمهمة هذه المراكز على الوجه الاكمل.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تموز سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1188 تاريخ 23 تموز
سنة 1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح