المادة 1
مادة 1: ان العقارات التي لها حقوق مكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب - محافظة جبل لبنان هي ذات الارقام الاتية: 1- العقارات المروية من نبع المغارة:
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
جعيتا 945 ــ مع حق ادارة مطحنة دير اللويزة " 946 450 ومطحنة المصيطبة لمصلحة مياه " 947 2650 بيروت " 948 720 " 949 300 " 950 790 " 951 800 " 1002 1760 " 1008 380 " 1009 200 ' المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
جعيتا 1010 320 " 1011 1200 " 1014 600 " 1015 950 " 1018 210 " 1019 160 " 1021 260 " 1022 1450 " 1023 320 " 1024 2470 " 1025 6900 " 1026 300 " 1027 860 " 1028 3680 " 1029 1300 " 1030 1400 " 1031 670 " 1032 2530 لا يوجد - حق الري والشرب لبلدة جعيتا ثلاثة الاف متر مكعب يومي من مياه مغارة جعيتا بموجب المرسوم رقم 1625 تاريخ 26/6/1959 لا يوجد - سقاية المواشي والعمال من مياه مغارة جعيتا عند مصبها بواسطة حوض ينشأ لهذه الغاية عند الاقتضاء 2- العقارات المروية من الفائض عن حاجات الري من المياه
المتفرعة من مجرى نهر الكلب بالاستناد للمرسوم 9633 سنة
1955
جعيتا 969 " 973 " 976 3- العقارات المروية من بعض فائض القناة العمومية ومن
قناة طاحون حراش وقناة شركة كهرباء الغندور:
جعيتا 1000 700 4- العقارات المروية من قناة الطاحون:
جعيتا 1001 4680 " 1003 4150 " 1004 820 " 1005 750 " 1006 1400 '' المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
5- العقارات المروية من مما هو عائد لمصلحة مياه بيروت من
قناة ضبيه
ذوق الخراب 1 ــ " 2 ــ " 3 ــ 6- العقارات المروية من قناة ضبية:
" 98 850 - حق الري مما هو عائد لمصلحة مياه بيروت في قناة خاصة. " 99 3500 - مع حق الرهبنة اللبنانية المارونية باستعمال المياه لادارة مطحنة ذات ثلاثة رحى. ملحوظة: (لمصلحة مياه ــــــ بيروت حق ادارة مطحنة دير مار يوسف البرج) " 340 450 " 341 2680 " 342 2190 " 343 1600 " 344 480 " 345 880 " 346 350 " 347 7250 " 348 2600 " 349 1400 " 350 1450 " 351 530 " 353 35000 " 354 970 " 355 ــ مجرى ماء " 356 ــ مجرى ماء '' 6- العقارات المروية من قناة ضبية (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق الخراب 360 300 " 361 680 " 362 1100 " 363 1300 " 364 1380 " 365 260 " 366 70 " 367 1000 " 370 1450 " 371 1100 " 372 720 " 373 410 " 374 310 " 375 840 " 376 3200 " 377 1280 " 378 1300 " 379 950 " 381 4200 " 383 2600 " 384 450 " 398 600 " 399 280 - لمصلحة مياه بيروت حق الري لهذا العقار " 422 360 " 424 350 " 425 150 " 426 320 " 427 150 " 428 140 " 506 680 " 515 1680 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب :
ذوق مصبح 1 900 " 3 350 " 4 240 " 6 360 " 7 6400 " 8 670 " 9 5300 " 10 4600 " 11 100 " 12 980 " 13 106 " 14 2500 " 15 350 " 17 9400 " 18 9600 " 21 11700 " 22 2720 " 23 16240 '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق مصبح 24 20600 " 26 3170 " 27 41520 " 29 1250 " 31 6200 " 32 ــ - (ماية وسبعة وثمانين ليترا في الثانية لادارة طاحون البحر بواسطة محرك) " 33 120 " 34 60164 " 36 370 " 37 360 " 38 55 " 39 1700 " 40 3550 " 41 2790 " 43 2600 " 44 761 " 45 420 " 46 1680 " 49 220 " 50 2000 " 51 712 " 55 900 " 58 1490 " 60 12000 (من مياه نهر الكلب بواسطة محرك كهربائي) " 64 980 " 65 1360 " 81 2100 " 244 16200 " 246 8470 " 251 28000 - (حق رفع ماية متر مكعب في اليوم من المياه التي تذهب من مجرى نهر الكلب هدرا نحو البحر وفقا للمرسوم 8414 تاريخ 15/2/1955 " 256 1000 " 257 2700 " 258 2050 " 259 450 " 260 3080 " 261 3100 " 262 1900 " 263 1970 " 264 5900 " 265 760 " 267 4500 " 269 6950 " 270 6500 " 271 1440 " 272 9100 " 273 21000 '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق مصبح 276 5400 " 281 ــ - (لمصلحة مياه بيروت حق ادارة مطحنة ابي قانصو الخازن من مياه نهر الكلب بمقدار 187 ماية وسبعة وثمانين ليترا في الثانية) " 282 2500 " 283 1640 " 286 500 " 287 850 " 288 430 " 289 480 " 290 950 " 291 380 " 293 140 " 294 320 " 295 960 " 296 700 " 297 170 " 298 2880 " 299 1500 " 300 1600 " 301 570 " 303 430 " 305 210 " 306 150 " 311 160 " 312 690 " 314 360 " 315 ــ - (حق رفع المياه من مجرى نهر الكلب بموجب المرسوم 3291 تاريخ 8/2/1953 وري ثلاثة الاف متر مربع من العقار 329 من المياه المرفوعة من مجرى نهر الكلب بموجب المرسوم المذكور شرط ان يستعمل المالك هذا الحق مرة واحدة في الاسبوع وكل نهار سبت وان يتحمل ثمن المحروقات عند استعماله الماكنات لمصلحته ومدة هذا الاتفاق مئة سنة). '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق مصبح 317 1600 " 329 3000 - (حق مد القساطل وتمريرها لرفع المياه المرخص بها للسيدين فيليب سليم ابي نادر وسليم فارس الخازن من مجرى نهر الكب على ان يكون لملاك هذا العقار الحق بري ثلاثة الاف متر مربع من هذا العقار من المياه المرفوعة من مجرى نهر الكلب شرط ان يستعمل هذا الحق مرة واحدة في الاسبوع وكل نهار سبت وذلك وفقا للمرسوم 3291 تاريخ 8/12/1953). " 404 120 " 661 2300 " 662 1200 " 663 520 " 664 700 " 665 700 " 669 90 " 670 1150 " 671 1820 " 702 1380 " 703 3600 " 704 1440 " 706 510 " 711 610 " 712 800 " 713 440 " 715 1750 " 716 1750 " 717 980 " 718 650 " 719 1630 " 726 400 " 727 1170 " 728 1140 " 729 1200 " 735 3900 " 736 2230 " 737 830 " 738 1020 " 743 910 " 744 1050 - (بواسطة القناة التي تخص العقار 267 والواقعة في الجهة الشرقية الشمالية لهذا العقار). " 772 1470 " 773 1500 قناة للرهبنة الحلية المارونية: (قررت ــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة الاشارة الى وجود قناة تخص الرهبنة المذكورة تدعى قناة المصيطبة تمتد من النهر الى الطاحون (طاحون المصيطبة) في العقار 246 ذوق مصبح وهذه القناة موجودة على الخريطة ولكنها لا تحمل اسما). ذوق مكايل 789 5500 " 790 3850 " 791 3670 " 793 3600 " 794 3650 " 795 4700 " 796 4200 " 797 1520 " 798 3750 " 800 7400 " 801 840 " 802 4170 '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب : (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق مكايل 803 1500 " 804 630 " 806 7200 " 807 8000 " 808 6000 - (من اربع حبات يملكها) " 809 6400 " 810 6800 " 811 4700 " 812 8800 " 813 9800 " 814 6600 " 815 9900 " 816 8200 " 817 5300 " 818 2600 " 819 4500 " 820 2570 " 821 1800 " 827 3900 " 828 3500 " 829 8000 " 830 7450 " 831 12300 " 832 4720 " 833 10000 " 834 10550 " 835 6700 " 836 7500 " 845 1085 " 846 13100 " 847 10100 " 848 320 " 857 720 " 864 1770 " 865 1380 " 866 1730 " 868 5100 " 869 2700 " 870 7400 " 871 3150 " 872 180 " 873 8900 " 874 4850 " 875 1440 " 876 4270 " 877 2980 " 878 5730 " 879 9000 " 880 370 " 881 2650 " 882 11700 " 883 4950 '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
ذوق مكايل 884 5100 " 885 9100 " 886 4220 " 903 1200 " 921 520 " 927 120 " 931 290 " 943 760 " 945 105 " 947 360 " 949 456 " 951 130 " 958 190 " 964 1620 " 968 11270 " 970 5070 صربا 577 5300 " 578 2800 " 579 3690 " 580 6150 " 581 6050 " 582 10500 " 673 4800 " 674 960 " 675 980 " 676 460 " 677 970 " 681 980 " 682 870 " 683 500 " 684 1180 " 685 3230 " 688 4350 " 689 3750 " 690 11600 " 691 11600 " 692 3800 " 693 118 " 694 4237 " 695 4750 " 696 2000 " 697 28800 " 707 2000 " 709 5300 " 711 1780 " 715 3550 " 716 2400 " 724 2370 " 904 ــ لا يوجد مساحة " 910 ــ لا يوجد مساحة " 914 ــ مستملكة في سكة الحديد " 916 ــ مستملكة في سكة الحديد '' 7- العقارات المروية من قناة وطى نهر الكلب (تابع)
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
صربا 919 340 " 921 235 " 923 280 " 925 155 " 927 165 " 929 560 " 931 530 " 933 280 " 935 590 " 938 759 (مجهول " 939 1900 " 941 460 " 949 710 " 951 997 " 953 1250 " 955 365 " 957 2600 " 958 ــ استملاك لمصلحة سكة الحديد " 967 45 " 968 145 " 972 60 " 985 2000 " 987 390 8- العقارات المروية مما يعود لمصلحة مياه بيروت من مياه ــــــــــــــــــــ-
ضبية وغيرها بواسطة قناة انطلياس - ضبية:
ضبية 78 " 96 " 101 " 105 " 112 " 127 " 130 " 147 " 171 2140 " 174 7030 " 186 " 188 " 189 " 190 " 191 " 192 " 195 2100 " 196 1600 " 197 16250 " 394 ''
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
قرنة الحمراء 1530 2950 " 1532 5650 - اادارة مطحنة ذات ثلاثة رحى من مياه نهر الكلب بواسطة القناة العمومية (طاميش ) " 1533 400 10- العقارات المروية من مياه النهر الشتوي بواسطة قناة
ماء عمومية
قرنة الحمراء 1435 " 1439 " 1454 " 1491 " 1492 " 1493 " 1494 " 1498 - من مياه نهر الكلب بواسطة قناة ماء خصوصية (مبينة على خريطة التحديد (دارة ثلاثة رحى- كهرباء (جونية) '' 11- العقارات المروية من نهر الكلب بواسطة قناة الماء
العامة
المنطقة رقم العقار المساحة ملاحظات
مار عبدا المشمر 1 2870 " 4 7900 " 7 800 " 8 5900 - (مع حق ادارة مطحنة مار عبدا بواسطة قناة ماء خاصة) " 9 " 11 5500 - (مع حق ادارة مطحنة مار عبدا بواسطة قناة ماء خاصة) 12- العقارات المروية من قناة المياه العامة
" 14 8500 - (مع حق الانتفاع من هذه المياه بواسطة محرك يدار على ضغط الماء) 13- العقارات المروية من قناة نبع المغاره
مزرعة الراس 23 1250 - أ) مع حق استعمال المياه لطاحونين ولطاحونة طاميش (3 رحى) (مؤجر الى السيد اميل مفرج) الكائنة في العقار 1532 قرنة الحمراء - ب ) وماية وخمسين 150 م م في اليوم من مجرى نهر الكلب لدير مار يوسف البرج وعقاراته (المرسوم 10794 تاريخ 5/12/1955) - ج) تركيب قسطل انش ونصف في قناة ضبية لرفع مياه الري الى اراضي دير مار يوسف البرج. - د) ارواء مواشيها (3000 راس ماعز وبقر). - ه) الترخيص لاميل مفرج بتحويل مياه نهر الكلب بما يعادل الكمية التي هي من حقوق مطحنتي لويزة وحواش ومطحنة طاميش الوارد ذكرها " 24 آنفا محقان لجمع الماء " 25 2050 - (الري من مياه الطاحون في العقار رقم 24) " 26 900 " 27 590 14- مصلحة مياه بيروت :
الحق بالتصريف اليومي وفقا للفرمان السلطاني الذي منح شركة مياه بيروت امتياز- جر المياه لمدينة بيروت وتوزيعها الصادر في 10 ت 2 سنة 1313 بدون رقم '