All legislation

قرار Decision No. 125 24/05/2000

الترخيص للسيد نجيب يوسف نجيب سماش بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3135-3136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد نجيب يوسف نجيب شماس المسجل تحت رقم 2232/3 تاريخ 23/04/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 888 (زراعة) تاريخ 16/05/2000 منح السيد نجيب يوسف نجيب شماس

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد نجيب يوسف نجيب شماس من مواليد البصرة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم زراعية (الثروة الحيوانية) من جامعة البصرة ـ العراق عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية