المادة 1
يرخص للسيد نجيب يوسف نجيب شماس من مواليد البصرة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم زراعية (الثروة الحيوانية) من جامعة البصرة ـ العراق عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 125 24/05/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد نجيب يوسف نجيب شماس المسجل تحت رقم 2232/3 تاريخ 23/04/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 888 (زراعة) تاريخ 16/05/2000 منح السيد نجيب يوسف نجيب شماس
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسيد نجيب يوسف نجيب شماس من مواليد البصرة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم زراعية (الثروة الحيوانية) من جامعة البصرة ـ العراق عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية