All legislation

قرار Decision No. 10 29/07/2000

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية جزين الرياضية"

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
29/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 29/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 745/ض

تاريخ 12/04/2000,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3380/2

تاريخ 18/07/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية جزين الرياضية للسادة: زاهر رحيم، عزت الأسمر، إدمون عون، كريستين الأسمر، يوسف العاقوري، مرعي الحلو، جورج الأسمر، أنطوان بو راشد، ميلاد حرب. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء جزين ـ بلدة جزين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عزت الأسمر.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية: جزين الرياضية هي: الكرة الطائرة، كرة السلة. المادة الثالثة: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 تموز 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون