All legislation

مرسوم Decree No. 3528 31/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- التفتيش المركزي- لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3528
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3528 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 ـ التفتيش المركزي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) ـ تجهيزات للنقل /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم