المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 ـ التفتيش المركزي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) ـ تجهيزات للنقل /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).