All legislation

مرسوم Decree No. 3527 31/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3527
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3527 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ

08/03/2000 (استئجار طابق اضافي لقيادة

قوات الطوارىء الدولية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من:

الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /102000000/ل.ل. (ماية ومليونا ليرة لبنانية).

إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية /102000000/ل.ل. (ماية ومليونا ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2000

الإمضاء: إميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص

وزير المالية الإمضاء: جورج قرم