All legislation

مرسوم Decree No. 3522 31/07/2000

تعديل المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/01/1994 المتعلق بتعديل مناهج دبلوم دكتور في الطب ومناهج دبلوم جراح في طب الاسنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3522
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3522 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة

اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999

(انشاء كلية طب اسنان في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/01/1994

(تعديل مناهج دبلوم دكتور في الطب ومناهج

دبلوم جراح في طب الاسنان وتصديق مناهج

الاختصاصات في فرعي الطب وطب الاسنان في

كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على موافقة مجلس الجامعة في جلسته

بتاريخ 11/02/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

129/99-2000 تاريخ 09/03/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/1/1994 على الوجه التالي: صدقت مناهج شهادات الدراسات العليا في فرع طب الاسنان, باضافة اختصاص شهادة جامعية في تقويم الاسنان الى الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون