All legislation

قرار Decision No. 79 31/07/2000

تعديل رقم 174 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3130-3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 31 تموز 2000 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن الغاز

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه الاول من آب 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 تموز 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن