All legislation

مرسوم Decree No. 3532 02/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية ادارة الجمارك لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3532
Date
02/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3112-3113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3532 تاريخ 02/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 3 ـ قطع غيار لوسائل النقل /50000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات /20000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /60000000/ل.ل. المجموع: /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم