المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 3 ـ قطع غيار لوسائل النقل /50000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات /20000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /60000000/ل.ل. المجموع: /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).