المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد فريد جوزيف سليمان من مواليد عبرا عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 158 25/07/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد فريد جوزيف سليمان المسجل
تحت رقم 3121/3 تاريخ 29 حزيران 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 891 تاريخ 18/07/2000 منح
السيد فريد جوزيف سليمان الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد فريد جوزيف سليمان من مواليد عبرا عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25/7/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية