All legislation

قرار Decision No. 158 25/07/2000

الترخيص للسيد فريد جوزيف سليمان بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد فريد جوزيف سليمان المسجل

تحت رقم 3121/3 تاريخ 29 حزيران 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 891 تاريخ 18/07/2000 منح

السيد فريد جوزيف سليمان الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فريد جوزيف سليمان من مواليد عبرا عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25/7/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية