ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية المريجه وتحويطة الغدير والليلكي رقم 32 تاريخ 10/10/1998
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مستوصف ومكتبة عامة في المريجة (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم المحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز) من العقار رقم 6 من منطقة برج البراجنة العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاك والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي