ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 287 تاريخ 29/02/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/99-2000 تاريخ 21/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري - وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري - وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص وتوقت هذه الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم