ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968 (تحديد مراحل التعليم العام واهدافها لا سيما المادة 12 منه),
بناء على المرسوم رقم 3375 تاريخ 19/08/1986 (تعديل المادة 11 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 174/99-2000 تاريخ 16/05/2000 والرأي رقم 174/99-2000 تاريخ 30/05/2000) .
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
يمكن الاستعاضة باحدى اللغات الارمنية او الايطالية او الاسبانية عن تدريس اللغة الالمانية كلغة اجنبية ثانية من احدى اللغات الثلاث (الفرنسية او الانكليزية او الالمانية) المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3375 تاريخ 19/8/1986 كلغة ثقافية عالمية انسجاما مع احكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون