المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2000 لحين صدور قرار نهائى ومبرم من مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 9235/2000
قرار Decision No. 295 03/08/2000
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على قرار مجلس شورى الدولة
رقم 299/99-2000 تاريخ 23/2000 القاضي
بوقف تنفيذ القرار رقم 26 تاريخ 12/02/2000
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية
يقرر ما يلي:
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2000 لحين صدور قرار نهائى ومبرم من مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 9235/2000
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 3 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان