All legislation

قرار Decision No. 7636 07/08/2000

تعديل اسم شركة "برايم فايننس " على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7636
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7636 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية فيه

وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

2000

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/00

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000

وبناء على الاستدعاء المؤرخ 24/07/2000

المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة

المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات

المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم شركة "برايم فايننس" ش.م.ل المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 13 حيث يصبح "غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد