المادة 1
مادة 1: يعدل اسم شركة "برايم فايننس" ش.م.ل المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 13 حيث يصبح "غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل."
قرار Decision No. 7636 07/08/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية فيه
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2000
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/00
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000
وبناء على الاستدعاء المؤرخ 24/07/2000
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات
المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم شركة "برايم فايننس" ش.م.ل المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 13 حيث يصبح "غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد