المادة 1
مادة 1: يخصص، لبلدية سن الفيل، للمباشرة بالدروس وبتنفيذ الأشغال اللازمة في ملعب سن الفيل، مبلغ مليار ليرة لبنانية من بند الاحتياط المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 365 تاريخ 19/3/1999 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل).
مرسوم Decree No. 3525 31/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم 1917 تاريخ 06/04/1979
(تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق
البلدي المستقل),
وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 18
تاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يخصص، لبلدية سن الفيل، للمباشرة بالدروس وبتنفيذ الأشغال اللازمة في ملعب سن الفيل، مبلغ مليار ليرة لبنانية من بند الاحتياط المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 365 تاريخ 19/3/1999 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر