All legislation

مرسوم Decree No. 3525 31/07/2000

تخصيص مبلغ مليار ليرة لبنانية من اموال الصندوق البلدي المستقل لبلدية سن الفيل

Type
مرسوم · Decree
Number
3525
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3117-3118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3525 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 1917 تاريخ 06/04/1979

(تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق

البلدي المستقل),

وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 18

تاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص، لبلدية سن الفيل، للمباشرة بالدروس وبتنفيذ الأشغال اللازمة في ملعب سن الفيل، مبلغ مليار ليرة لبنانية من بند الاحتياط المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 365 تاريخ 19/3/1999 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر