All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 31/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "سلامة البيئة البحرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3129-3130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "سلامة البيئة البحرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3405/2

تاريخ 04/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «سلامة البيئة البحرية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد ـ بناية يحيى منقاره ـ ملك محمد نور حداد. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون سلامة البيئة البحرية. 2 ـ تنمية الثقافة البيئية البحرية لدى المواطن من خلال إقامة المحاضرات والندوات والدورات الهادفة لنشر الوعي. 3 ـ الاهتمام بنظافة الشواطئ. 4 ـ حماية الثروة السمكية. 5 ـ القيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ البحري المجاني بصورة عامة. 6 ـ تشجيع السياحة البحرية. 7 ـ التعاون مع الجمعيات الأخرى في لبنان والخارج. 8 ـ التعاون مع فرقة الإنقاذ البحري المرخصة من قبل وزارة النقل ومؤسسة إسترن دايفرز للغوص البحري المهني. 9 ـ إصدار النشرات والمطبوعات التي ترفع وتحسن وتحقق هدف الجمعية. على الجمعية التقيد بالأحكام القانونية المرعية الإجراء ولا سيما ما يتعلق منها بالأملاك العامة البحرية ونظام المرافئ والموانئ وقانون التجارة البحرية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل محمد نور حداد عاطف محمد طبوش طلال محمد ديب أمين جان ميشال البرط ريمون أنطوان عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمد نور حداد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 31 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر