المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «سلامة البيئة البحرية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد ـ بناية يحيى منقاره ـ ملك محمد نور حداد. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون سلامة البيئة البحرية. 2 ـ تنمية الثقافة البيئية البحرية لدى المواطن من خلال إقامة المحاضرات والندوات والدورات الهادفة لنشر الوعي. 3 ـ الاهتمام بنظافة الشواطئ. 4 ـ حماية الثروة السمكية. 5 ـ القيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ البحري المجاني بصورة عامة. 6 ـ تشجيع السياحة البحرية. 7 ـ التعاون مع الجمعيات الأخرى في لبنان والخارج. 8 ـ التعاون مع فرقة الإنقاذ البحري المرخصة من قبل وزارة النقل ومؤسسة إسترن دايفرز للغوص البحري المهني. 9 ـ إصدار النشرات والمطبوعات التي ترفع وتحسن وتحقق هدف الجمعية. على الجمعية التقيد بالأحكام القانونية المرعية الإجراء ولا سيما ما يتعلق منها بالأملاك العامة البحرية ونظام المرافئ والموانئ وقانون التجارة البحرية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل محمد نور حداد عاطف محمد طبوش طلال محمد ديب أمين جان ميشال البرط ريمون أنطوان عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمد نور حداد.