المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من المتعهدين التالية اسماؤهم بزيادة الكميات وفق النسبة المحددة مقابل اسم كل منهم من الالتزام الذي رسا عليه, وذلك بنتيجة المناقصة العامة التي اجريت بتاريخ 6/12/1999: شركة خضر فليفل الصناعية 25% من المجموعتين الاولى والثالثة (مقاعد مدرسية ابتدائي ومتوسط). مجموعة الاستثمار الصناعي والتجاري 25% من المجموعة الثانية (طاولة لتلميذين مع كرسيين ابتدائي ومتوسط). مؤسسة أبي خليل 25% من المجموعة الرابعة (وحدة عمل للروضة). شركة فورميتال 25% من المجموعات الخامسة ابتدائي, والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ثانوي. مؤسسة غدار للصناعة والتجارة 25% من المجموعتين الثانية والثالثة (طاولة معلم وطاولة مكتبة). شركة ايوب للصناعة 25% من المجموعة الاولى (طاولة ثانوي) و15% من المجموعة ذاتها (كرسي ثانوي). لصالح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وهي تجهيزات مدرسية قيمتها /472,235,000/ ل. ل. اربعماية واثنان وسبعون مليونا ومئتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.