All legislation

مرسوم Decree No. 3524 31/07/2000

قبول هبة تجهيزات مدرسية مقدمة من بعض المتعهدين لصالح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
3524
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3524 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من المتعهدين التالية اسماؤهم بزيادة الكميات وفق النسبة المحددة مقابل اسم كل منهم من الالتزام الذي رسا عليه, وذلك بنتيجة المناقصة العامة التي اجريت بتاريخ 6/12/1999: ­ شركة خضر فليفل الصناعية 25% من المجموعتين الاولى والثالثة (مقاعد مدرسية ابتدائي ومتوسط). ­ مجموعة الاستثمار الصناعي والتجاري 25% من المجموعة الثانية (طاولة لتلميذين مع كرسيين ابتدائي ومتوسط). ­ مؤسسة أبي خليل 25% من المجموعة الرابعة (وحدة عمل للروضة). ­ شركة فورميتال 25% من المجموعات الخامسة­ ابتدائي, والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة­ ثانوي. ­ مؤسسة غدار للصناعة والتجارة 25% من المجموعتين الثانية والثالثة (طاولة معلم وطاولة مكتبة). ­ شركة ايوب للصناعة 25% من المجموعة الاولى (طاولة ثانوي) و15% من المجموعة ذاتها (كرسي ثانوي). لصالح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وهي تجهيزات مدرسية قيمتها /472,235,000/ ل. ل. اربعماية واثنان وسبعون مليونا ومئتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم