ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
بناء على قانون الموازنة للعام 97 لا سيما
المادة 23 منه والمعدل بموجب قوانين الموازنة
للاعوام 98, 99 و2000,
بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
اعتماد من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ
15/07/1998 والمعدل بالقرار رقم 13 تاريخ
10/05/2000 (توزيع اعتمادات قانون البرنامج),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
التعليم المهني والتقني ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25
تاريخ 12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في موازنة العام 2000 إلى مجلس الإنماء والأعمار لتنفيذ دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات الواردة في القانون البرنامج الاعتماد التالي: من الجزء الثالث: الباب الرابع والعشرون ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 108 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، إضافة طوابق، أثاث وتجهيزات الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات /500000000/ل.ل. (خمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم