المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 6 ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (إنشاء مبنى للأمن العام) /2000000000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية.