All legislation

مرسوم Decree No. 3533 02/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- المديرية العامة للامن العام- لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3533
Date
02/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3111-3112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3533 تاريخ 02/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 6 ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (إنشاء مبنى للأمن العام) /2000000000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم