All legislation

مرسوم Decree No. 3535 02/08/2000

قبول هبة ادوية مقدمة من شركة ELI-LILLY-SUISSE-S-A لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3535
Date
02/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3115-3116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3535 تاريخ 02/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52

منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ELI-LILLY-SUISSE-S-A في الشرق الاوسط وبالنيابة عن شركة ­ ELI LILLY-EXPORT-SWITZERLAND الى وزارة الصحة العامة وهي التالية: ­ 200 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 0.05mg) 0.05Mg) اسم الدواء. ­ 150 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 0.25mg) 0.25Mg) اسم الدواء. ­ 100 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 1Mg) 1Mg) اسم الدواء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم