ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52
منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ELI-LILLY-SUISSE-S-A في الشرق الاوسط وبالنيابة عن شركة ELI LILLY-EXPORT-SWITZERLAND الى وزارة الصحة العامة وهي التالية: 200 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 0.05mg) 0.05Mg) اسم الدواء. 150 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 0.25mg) 0.25Mg) اسم الدواء. 100 علبة سعة العلبة مئة حبة عيار الحبة CELANCE 1Mg) 1Mg) اسم الدواء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم