All legislation

مرسوم Decree No. 3552 03/08/2000

الغاء الترخيص المعطى للبنانية انجليكا لويز بندق معلوف باكتساب الجنسية البرازيلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3552
Date
03/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3552 تاريخ 03/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 222 تاريخ 11/02/1983

(الترخيص للسيدة انجليكا لويز بندق معلوف

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

البرازيلية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة انجليكا

لويز بندق معلوف والمتضمن طلب الغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 222 تاريخ 11/2/1983 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجليكا لويز بندق معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البرازيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر