المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 222 تاريخ 11/2/1983 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجليكا لويز بندق معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البرازيلية.
مرسوم Decree No. 3552 03/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 222 تاريخ 11/02/1983
(الترخيص للسيدة انجليكا لويز بندق معلوف
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
البرازيلية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة انجليكا
لويز بندق معلوف والمتضمن طلب الغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 222 تاريخ 11/2/1983 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجليكا لويز بندق معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البرازيلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر