All legislation

مرسوم Decree No. 3551 03/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3551
Date
03/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3125-3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3551 تاريخ 03/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /252000000/ل.ل. (فقط مئتان واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني أ: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /252000000/ل.ل. (فقط مئتان واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم