المادة 1
مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد صالح صبري الكاتب العدل في عنجر إلى كتابة العدل في بر الياس (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3570 04/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادتين 7 و11 منه
(نظام الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000
(المتضمن زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف
كتاب عدل في بعض المناطق),
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 14/07/2000
المتضمن نقل السيد الياس مارون الكاتب العدل
في دير القمر الى كتابة عدل جل الديب (مركز
شاغر),
بناء على طلبي النقل المقدمين بتاريخ
06/07/2000 و14/07/2000 من السيدين صالح
صبري الكاتب العدل في عنجر وقبلان الخوري
الكاتب العدل في دير الاحمر,
بناء على محضر لجنة المباراة التي اجريت
لتعيين كتاب عدل والمعلن بتاريخ
20/05/1982,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد صالح صبري الكاتب العدل في عنجر إلى كتابة العدل في بر الياس (مركز شاغر).
مادة 2: نقل بناء على طلبه السيد قبلان الخوري، الكاتب العدل في دير الأحمر إلى كتابة العدل في الحازمية (مركز شاغر).
مادة 3: عين السيد جان خليل فرح المولود في البرامية بتاريخ 25/6/1953، المجاز في الحقوق والناجح في المباراة، بوظيفة كاتب عدل متدرج في جزين (مركز شاغر).
مادة 4: عينت السيدة فدى جوزف حنين، المولودة في دير القمر بتاريخ 8/3/1957، المجازة في الحقوق والناجحة في المباراة بوظيفة كاتب عدل متدرج في دير القمر بدلاً من الكاتب العدل السيد الياس مارون.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 4 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول