All legislation

مرسوم Decree No. 3570 04/08/2000

نقل وتعيين كتاب عدل (السادة صالح صبري في بر الياس - قبلان الخوري في الحازميه- جان خليل فرح في جزين- فدى جوزيف حنين في دير القمر)

Type
مرسوم · Decree
Number
3570
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3570 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادتين 7 و11 منه

(نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000

(المتضمن زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف

كتاب عدل في بعض المناطق),

بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 14/07/2000

المتضمن نقل السيد الياس مارون الكاتب العدل

في دير القمر الى كتابة عدل جل الديب (مركز

شاغر),

بناء على طلبي النقل المقدمين بتاريخ

06/07/2000 و14/07/2000 من السيدين صالح

صبري الكاتب العدل في عنجر وقبلان الخوري

الكاتب العدل في دير الاحمر,

بناء على محضر لجنة المباراة التي اجريت

لتعيين كتاب عدل والمعلن بتاريخ

20/05/1982,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد صالح صبري الكاتب العدل في عنجر إلى كتابة العدل في بر الياس (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل بناء على طلبه السيد قبلان الخوري، الكاتب العدل في دير الأحمر إلى كتابة العدل في الحازمية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين السيد جان خليل فرح المولود في البرامية بتاريخ 25/6/1953، المجاز في الحقوق والناجح في المباراة، بوظيفة كاتب عدل متدرج في جزين (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: عينت السيدة فدى جوزف حنين، المولودة في دير القمر بتاريخ 8/3/1957، المجازة في الحقوق والناجحة في المباراة بوظيفة كاتب عدل متدرج في دير القمر بدلاً من الكاتب العدل السيد الياس مارون.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 4 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول