All legislation

مرسوم Decree No. 3574 04/08/2000

نقل اعتماد من بند الى بند ضمن القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993

Type
مرسوم · Decree
Number
3574
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3109-3110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3574 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993

لا سيما المادة الخامسة منه والمعدل بموجب

القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 الاعتماد التالي: من: بند اوتوستراد بيروت المصنع مع الاستملاك/60,000,000,000/ ل. ل. (فقط ستون مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل /40/ مليون دولار اميركي). الى: بند رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية /60,000,000,000/ ل. ل. (فقط ستون مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل /40/ مليون دولار اميركي) وذلك وفقا للفقرات (أ­ ب­ ج­ د) المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (6) تاريخ 15/6/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 4 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم