المادة 1
مادة 1: ينقل في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 الاعتماد التالي: من: بند اوتوستراد بيروت المصنع مع الاستملاك/60,000,000,000/ ل. ل. (فقط ستون مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل /40/ مليون دولار اميركي). الى: بند رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية /60,000,000,000/ ل. ل. (فقط ستون مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل /40/ مليون دولار اميركي) وذلك وفقا للفقرات (أ ب ج د) المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (6) تاريخ 15/6/2000