ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ
في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/01/2000
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت
بناية شركة التأمين العربية شارع فينيقيا
بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة
رانباكسي لابوراتوريز ليمتد مركزها في
19 نيهروبلايس مدينة نيولهي الهند
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية الفكرية بتاريخ 07/01/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة رانباكسي لابوراتوريز ليمتد مركزها في 19, نيهروبلايس, مدينة نيودلهي, الهند, براءة اختراع تتعلق ب "مشتقات من احادي السكرين تستخدم كخلايا مانعة للالتصاق/ الالتحام" Derivatives of monosaccharides as sell adhesion inhibitors" RLL-6 وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 7/1/2000 والمسجل تحت رقم 6122 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في الولايات المتحدة الاميركية تحت الرقمين 229,155/09 و 411,357/09 بتاريخ 12 كانون الثاني 1999 و 30 أيلول 1999 بالتتابع.
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 31 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي