All legislation

قرار Decision No. 185 31/03/2000

منح براءة اختراع لشركة رانباكسي لابوراتوريز ليمتد الهندية تتعلق ب"مشتقات من احادي السكرين تستخدم لخلايا مانعة للالتصاق

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3133-3134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/01/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التأمين العربية شارع

فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة

رانباكسي لابوراتوريز ليمتد مركزها

في 19 نيهروبلايس مدينة نيودلهي الهند

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 07/01/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة رانباكسي لابوراتوريز ليمتد مركزها في 19, نيهروبلايس, مدينة نيودلهي, الهند, براءة اختراع تتعلق ب "مشتقات من احادي السكرين تستخدم كخلايا مانعة للالتصاق/ الالتحام" Derivatives of monosaccharides as sell" adhesion inhibitors" RLL-9 وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 7/1/2000 والمسجل تحت رقم 6123 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في الهند والولايات المتحدة الاميركية تحت الرقمين 99/دل/86 تاريخ 15/1/1999 و276,368/09 تاريخ 25/3/1999 بالتتابع

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 31 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي