All legislation

مرسوم Decree No. 3549 03/08/2000

تعيين موظف بالوكالة السيد عاطف مرتضى لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى (رئيس لادارة الابحاث والتوجيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3549
Date
03/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3549 تاريخ 03/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 901 تاريخ 01/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58)، رئيساً لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم