ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973
(مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 08/02/1974
(انشاء المجلس الوطني لسياسة الاسعار) لا سيما
المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
217/99-2000 تاريخ 15/06/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى الوظائف التي يتألف منها المكتب الفني بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/1974, وظيفة "رئيس المكتب الفني: يحمل شهادة جامعية ويملك مؤهلات علمية وعملية في مجال الادارة والتجارة والتحليل والتسويق, تمكنه من ادارة فريق الإختصاصيين والموظفين التابعين للمكتب الفني .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 4 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقنصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم