All legislation

مرسوم Decree No. 3572 04/08/2000

تعديل تأليف المكتب الفني في المجلس الوطني لسياسة الاسعار لجهة اضافة وظيفة رئيس المكتب الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
3572
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3572 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973

(مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 08/02/1974

(انشاء المجلس الوطني لسياسة الاسعار) لا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

217/99-2000 تاريخ 15/06/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى الوظائف التي يتألف منها المكتب الفني بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/1974, وظيفة "رئيس المكتب الفني: يحمل شهادة جامعية ويملك مؤهلات علمية وعملية في مجال الادارة والتجارة والتحليل والتسويق, تمكنه من ادارة فريق الإختصاصيين والموظفين التابعين للمكتب الفني .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 4 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقنصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم