All legislation

مرسوم Decree No. 3523 31/07/2000

تعيين الشيخين حسين عبد الله قصاص وحسن احمد عبد الله قاضيين في المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3523
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3523 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962

(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على نتيجة المباراة التي اجريت بتاريخ

24 و25 تشرين الثاني 1999 و15 و31 كانون

الثاني و2 شباط 2000 للتعيين في وظيفة قاض

بدائي شرعي في ملاكي المحاكم الشرعية

السنية والجعفرية,

بناء على القانون رقم 205 تاريخ 26/05/2000

(تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية

والجعفرية),

بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 27 تاريخ 20 ربيع الاول 1421 هـ

22 حزيران/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص ـ مساعد قضائي ـ كاتب ـ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: عين الشيخ حسن أحمد عبد الله (المولود بتاريخ 8/8/1967) في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم