المادة 1
مادة 1: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص ـ مساعد قضائي ـ كاتب ـ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 3523 31/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962
(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على نتيجة المباراة التي اجريت بتاريخ
24 و25 تشرين الثاني 1999 و15 و31 كانون
الثاني و2 شباط 2000 للتعيين في وظيفة قاض
بدائي شرعي في ملاكي المحاكم الشرعية
السنية والجعفرية,
بناء على القانون رقم 205 تاريخ 26/05/2000
(تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية
والجعفرية),
بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 27 تاريخ 20 ربيع الاول 1421 هـ
22 حزيران/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص ـ مساعد قضائي ـ كاتب ـ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: عين الشيخ حسن أحمد عبد الله (المولود بتاريخ 8/8/1967) في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم