المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /240000000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 25 ـ بدلات اتعاب نفقات التعاقد مع المحامين لتمثيل الدولة في دعويي التحكيم التي تقدمت بها شركتا الخليوي أمام غرفة التجارة الدولية في باريس. /240000000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية).