All legislation

مرسوم Decree No. 3529 01/08/2000

نقل اعتماد في موازنة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3529
Date
01/08/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3116-3117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3529 تاريخ 01/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /240000000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 25 ـ بدلات اتعاب نفقات التعاقد مع المحامين لتمثيل الدولة في دعويي التحكيم التي تقدمت بها شركتا الخليوي أمام غرفة التجارة الدولية في باريس. /240000000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم