المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة اجد عبرين قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 102 02/08/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ لبنان
الشمالي الرقم 40/ص /ب/99, 41/ص /ب/99,
42/ص /ب تاريخ 13/07/1999 ورقم 23/ص /ب/2000
تاريخ 20/06/2000 القاضية بقبول استقالة
ستة اعضاء من مجلس بلدية اجد عبرين- قضاء
الكورة.
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
31/ص /ب/2000 تاريخ 20/06/2000,
وبناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة اجد عبرين قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة اعمال المجلس البلدي المذكورة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2/8/2000 وزير الداخلية ميشال المر