ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) لا سيما
المادة (7) البند (5) المعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم (39) تاريخ 23/03/1985,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
لا سيما المادة (23) منه (تنظيم المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 2252 تاريخ 21/01/2000
تشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة
لامن الدولة),
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى الفقرة (ب) من المرسوم رقم 2252 تاريخ 21/1/2000 بحيث تصبح على الشكل الآتي: ب ـ لغير الضباط: ـ المقدم إبراهيم بصبوص (رئيساً) ـ المقدم جورج قرعة (عضواً) ـ المؤهل الأول كمال أبو علي (عضواً) ـ الملازم الأول أنور حمية (مقرراً) احتياطيون: ـ العقيد بيير متى (رئيساً) ـ الرائد محمد المكحل (عضواً) ـ المؤهل الأول الياس عوض (عضواً) ـ الملازم الأول جول شبيب (مقرراً)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص