المادة 1
مادة 1: يعتمد الجدول رقم "2" المرفق بهذا المرسوم بديلا عن الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 (سلسلة اجور اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له).
مرسوم Decree No. 3569 04/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على القانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 (تعديل القانون رقم 212/93),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 وتعديلاته (تكليف مصلحة الانعاش الاجتماعية ادارة بيت المحترف اللبناني),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/99-2000 تاريخ 21/06/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000 و28/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتمد الجدول رقم "2" المرفق بهذا المرسوم بديلا عن الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 (سلسلة اجور اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له).
مادة 2: يسمح بتحويل رواتب الاجراء الموجودين في الخدمة في بيت المحترف اللبناني بتاريخ صدور هذا المرسوم وفقا للجدول الجديد على ان يصنف هؤلاء كما يلي: - المدير............. رتبة اولى... درجة تاسعة - المحاسب....... رتبة ثانية... درجة تاسعة - رئيس مضيفين.. رتبة ثالثة... درجة تاسعة - مضيف.............رتبة رابعة... درجة تاسعة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 4 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم