All legislation

قرار Decision No. 143 03/07/2000

الترخيص للسيد مارك اسعد رشوان بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
03/07/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 03/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد مارك اسعد رشوان

المسجل تحت رقم 2261/3 تاريخ 09/05/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 889 تاريخ 30/05/2000

منح السيد مارك اسعد رشوان الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مارك أسعد رشوان من مواليد سن الفيل عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية (اختصاص الإنتاج الحيواني) من الجامعة اللبنانية عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية