All legislation

مرسوم Decree No. 1810 29/09/1984

تمديد مفعول مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بعدد من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى- الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1810
Date
29/09/1984
Official Gazette
Issue 34, 11/10/1984, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1810 تاريخ 29/09/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم

رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984

بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط او المفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984, حتى 31/12/1984.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون