المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة اليكس للصيرفة لصاحبها الكسندر جوزف جراكو" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 596
قرار Decision No. 8140 30/05/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
03/04/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة اليكس
للصيرفة لصاحبها الكسندر جوزف جراكو" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
14/05/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة اليكس للصيرفة لصاحبها الكسندر جوزف جراكو" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 596
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 30 ايار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه