ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم 2410 تاريخ
07/05/1992 ورقم 11313 تاريخ 12/11/1997
ورقم 1707 تاريخ 19/11/1999 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في المزرعة-
بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي",
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية الثقافية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
158/6 تاريخ 11/01/2002 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني الاسلامي", الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة - بيروت العقارية, كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة ادناه.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الترببة الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الرسم المعماري- الكيمياء الصناعية- العلوم التجارية, المؤدية لنيل شهادة البكالوريا الفنية, وميكانيكي آليات- كهربائي ماكينات- مصلح راديو المؤدية لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد