ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن عشر- وزارة الطاقة والمياه الفصل 2- المديرية العامة للموارد المائية والكربائية الوظيفة 241- الشؤون الادارية العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 1- رسوم وضرائب مختلفة /6000000000/ ل. ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يعلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خزينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /6000000000/ ل. ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 20.2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة